19011  ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق  وأبو بكر أحمد بن الحسن  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرني ابن وهب  ، أخبرني  أسامة بن زيد  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة   :  " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة والخنزير والأصنام   " . فقيل له عند ذلك : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس قال : " لا ، هي حرام " . ثم قال عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه "  . 
( قال الشيخ ) : ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه ، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما ، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ، ونجاسة الزيت أخف ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
