19011 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو عمرو بن شعيب بمكة : " . فقيل له عند ذلك : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس قال : " لا ، هي حرام " . ثم قال عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " بيع الخمر ، والميتة والخنزير والأصنام . " إن الله ورسوله حرم
( قال الشيخ ) : ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه ، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما ، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ، ونجاسة الزيت أخف ، وبالله التوفيق .