19030 باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع قال : قال رحمه الله : من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه ؛ لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته ، فهو ممنوع [ ص: 259 ] لمالكه إلا بإذنه والله أعلم . قال : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة . ( وروي ) فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه ، والكتاب والحديث الثابت : أنه الشافعي . لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه