19284 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث ، قالا : ثنا ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا حمزة بن القاسم الإمام محمد بن الخليل ، ثنا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي ، ثنا طلحة بن يحيى ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن سعيد ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا جعفر بن مسافر ، عن ، حدثني ابن أبي فديك طلحة بن يحيى الأنصاري ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن ، عن بكير بن الأشج كريب ، عن - رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا ، لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين نذر نذرا ، لا يطيقه " . لم يذكر من ابن مسافر الضحاك بن عثمان في إسناده . قال أبو داود : رواه ، عن وكيع عبد الله بن سعيد بن أبي هند . وقفه على - رضي الله عنهما . ( قال الشيخ ) - رحمه الله : وقد روي عن غيره ، عن ابن عباس عبد الله كذلك مرفوعا . وروي من وجه آخر غير قوي ، عن كذلك مرفوعا . بكير بن الأشج
وهو إن صح ، محمول عند من لا يقول بظاهره على نذر اللجاج والغضب ، والله أعلم .