19349 ( باب : ) من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ ، ثنا أبو شعيب الحراني ، ثنا علي بن المديني هشام أبو الوليد ، ثنا شعبة ، أخبرني هلال الوزان ، قال : سمعت ، قال : جاء رجل إلى ابن أبي ليلى عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين ، احملني . فقال : والله ، لا أحملك . فقال : والله ، لتحملني . قال : والله ، لا أحملك . قال : والله ، لتحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . . قال : فقال له رجل من فقال : والله ، لا أحملك ، حتى حلف نحوا من عشرين يمينا الأنصار : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ قال : والله ، ليحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . قال : فقال عمر : والله لأحملنك ، ثم والله لأحملنك . قال : فحمله ، ثم قال : من ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . ( قال حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ) : هذا حديث غريب ، الكفارة واحدة . علي بن المديني
( قال الشيخ ) : ليس ذلك ببين في الحديث .
( ويذكر ) عن مجاهد ، عن - رضي الله عنهما : أنه ابن عمر . ( وروي ) عن أقسم مرارا ، فكفر كفارة واحدة - رضي الله عنهما - في توكيد اليمين ، وهو تكريرها في الشيء الواحد مذهب آخر . ابن عمر