19449 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري يحيى بن عثمان ، ثنا هاشم بن محمد الربعي ، ثنا عنبسة بن خالد الأيلي ، عن ، عن ابن جريج ابن أبي هند ، عن ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج كريب ، عن - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ابن عباس ، ومن نذر نذرا في معصية الله - عز وجل ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فأطاقه ، فليف به من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين " .
وهكذا روي عن طلحة بن يحيى ، تارة عنه ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير . وتارة عنه ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند . ( ورواه ) ، عن وكيع بن الجراح عبد الله بن سعيد موقوفا على - رضي الله عنهما . ( وروي ) من وجه آخر ضعيف ، عن ابن عباس . ابن عباس