19515  ( باب : من قال لله علي أن أصوم يوما سماه ، فوافق يوم فطر أو أضحى ) 
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري  ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا  يوسف بن يعقوب القاضي  ، ثنا  محمد بن أبي بكر المقدمي  ، ثنا فضيل بن سليمان  ، عن  موسى بن عقبة  ، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي   : سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر   - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر . فقال  ابن عمر   - رضي الله عنهما : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   ) ، لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما   . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  محمد بن أبي بكر المقدمي   . 
وفي هذه الرواية مع ما روينا ، عن  عمران بن حصين   - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " لا وفاء لنذر في معصية الله  ، ولا فيما لا يملك ابن آدم   " دلالة على أنه لا يلزم قضاؤه . 
				
						
						
