19792 ( وأخبرنا ) أبو الحسين ، أنبأ عبد الله ، ثنا يعقوب ، ثنا سعيد ، ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم في . قال : لا يجوز حتى يقرأها ، أو تقرأ عليه ، فيقر بما فيها . ( قال : وحدثنا الرجل يختم على وصيته ، وقال : اشهدوا على ما فيها يعقوب ، حدثني عبد العزيز بن عمران ، ثنا محمد بن يوسف ، قال : سفيان عن رجل كتب وصيته ، فختم عليها ، وقال : اشهدوا بما فيها قال ) : كان سئل يبطلها . قال ابن أبي ليلى سفيان : والقضاة لا يجيزونها له .