19886 بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشهادات . 
باب الأمر بالإشهاد . 
قال الله جل ثناؤه : ( وأشهدوا إذا تبايعتم   ) ، قال  الشافعي   - رحمه الله : الذي يشبه ، والله أعلم ، وإياه أسأل التوفيق : أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بقوله تعالى في آية الدين ، والدين تبايع ( فاكتبوه   ) ، ثم قال : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   ) ، فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم . 
( أخبرنا )  أبو سعد الماليني  ، أنبأ  أبو أحمد بن عدي الحافظ  ، أنبأ محمد بن الحسين بن شهريار  ، ثنا هلال بن بشر  ، ثنا محمد بن مروان   ( ح ، وأخبرنا )  أبو عمرو الرزجاهي  ، أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي  ، أنبأ الصوفي ، وهو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار  ، ثنا  أبو همام الوليد بن شجاع  ، ثنا محمد بن مروان  ، ثنا عبد الملك بن أبي نضرة  ، عن أبيه ، عن  أبي سعيد الخدري   - رضي الله عنه - قال تلا : ( ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى   ) حتى بلغ ( فإن أمن بعضكم بعضا   ) قال : هذه نسخت ما قبلها  . 
				
						
						
