19918 ( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم ، أنبأ أبو نصر العراقي ، أنبأ سفيان بن محمد ، أنبأ ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد سفيان عن ، ابن جريج ، عن وعبد الملك بن أبي سليمان قال عطاء بن أبي رباح . : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال