19992 باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ، قال الله جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) قال : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذي يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، فلا يجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، ثنا
أبو عامر عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله
nindex.php?page=treesubj&link=15967 : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) قال : من الأحرار .
19992 بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَمَنْ قَبِلَهَا .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) قَالَ : وَرِجَالُنَا أَحْرَارُنَا لَا مَمَالِيكُنَا الَّذِي يَغْلِبُهُمْ مَنْ يَمْلِكُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ فِي شَيْءٍ ، وَإِنْ قَلَّ .
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ،
وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا
أَبُو عَامِرٍ عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=15967 : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ .