19994 باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا . 
( قال  الشافعي   ) رحمه الله : وقول الله عز وجل ( من رجالكم   ) يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان  ، والله أعلم في شيء ، ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ، ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء ، وإنما أمرنا الله أن نقبل شهادة من نرضى . 
( قال الشيخ ) : وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ "  . قال  الشافعي   : فإن قال قائل أجازها ابن الزبير   فابن عباس  ردها . 
				
						
						
