20012 باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير ( ح ، وأخبرنا ) زكريا بن أبي زائدة أبو علي الروذباري ، واللفظ له ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا زياد بن أيوب هشيم ، أنبأ زكريا عن : الشعبي بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري ، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا غيرا ، وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما . هذا حديث هشيم ، وحديث مختصر . ابن نمير