20102 باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا .
( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، إسماعيل بن العباس الوراق وأحمد بن العباس البغوي قالا : ثنا ، ثنا علي بن حرب حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ، عن الحسن بن صالح ، عن الأسود بن قيس حسان بن ثمامة قال : زعموا : حذيفة عرف جملا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ، فصارت على أن حذيفة يمين في القضاء ، فأراد أن يشتري يمينه فقال : لك عشرة دراهم فأبى ، فقال : لك عشرون فأبى ، فقال : لك ثلاثون فأبى ، فقال : لك أربعون فأبى ، فقال حذيفة : اترك جملي ، فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه . ويذكر عن أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم . ويذكر عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - في خصومة كانت بينه وبين عمر بن الخطاب في شيء قال : فحلف معاذ بن عفراء عمر - رضي الله عنه - ثم قال : أتراني أني قد استحققتها بيميني ؟ ! اذهب الآن فهي لك .