20116 باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما .
( قال ) رحمه الله : وإذ أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشافعي ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره .
[ ص: 182 ] ( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا القعنبي عن نافع بن عمر الجمحي قال : ابن أبي مليكة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس قضى باليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيح من حديث كتب إلي نافع بن عمر ، وهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما قام دليله .