20381 باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ، ولا من غيره من تلاوة قرآن ، ولا صلاة نافلة ، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها . 
( قال  الشافعي  رحمه الله ) : لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي  إملاء ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق  ، ثنا  محمد بن عثمان بن كرامة  ، ثنا  خالد بن مخلد  عن  سليمان بن بلال  ، أخبرني  شريك بن عبد الله بن أبي نمر  عن عطاء  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - قال : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه  ، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني عبدي أعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأكره مساءته "  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  محمد بن عثمان بن كرامة   . 
				
						
						
