20386 وليس في شيء من الروايات : أنها كانت بلغت مبلغ النساء بغير السن في وقت زفافها ، فيحتمل إن كان إشغالها بلعبها وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها على ذلك إلى وقت بلوغها والله أعلم ، وعلى هذا حمله أبو عبيد فقال : وليس وجه ذلك عندنا إلا من أجل أنها لهو للصبيان فلو كان للكبار لكان مكروها ، وذكر الحليمي : أنه ، ولم يجز إطلاق إمساكه لهن فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفها ، ثم تشكلها بشكل من أشكال الصبايا ، وتسميها بنتا ، أو أما وتلعب بها فلا تمنع منها ، وذكر ما في ذلك من انبساط قلبها وحسن نشوها ، وممارستها معالجة الصبيان . إن عمل من خشب أو حجر أو صفر أو نحاس شبه آدمي تام الأطراف كالوثن وجب كسره