20599  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  العباس الدوري  ، ثنا محمد بن مصعب  ، ثنا  الأوزاعي  قال : سألت  الزهري  عن رجل شهد عند الإمام فأثبت الإمام شهادته ثم دعي لها فبدلها  أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة ؟ قال : لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة  . 
( قال الشيخ ) وهذا في الرجوع قبل إمضاء الحكم بالأولى . 
				
						
						
