20607 [ ص: 253 ] ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل أبو عوانة عن ، عن الأعمش أبي وائل ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) " . إلى آخر الآية .
فدخل فقال ما حدثكم الأشعث بن قيس أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . رواه من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان في الصحيح عن البخاري وأخرجاه من أوجه أخر عن موسى بن إسماعيل . الأعمش