20613 [ ص: 254 ] باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
قال رحمه الله فهو للذي في يده مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة . الشافعي
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار عثمان بن عمر الضبي ، ثنا مسدد ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا ، عن سماك بن حرب علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : كندة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي . فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للحضرمي ألك بينة " . قال : لا . قال : " فلك يمينه ؟ " . قال : يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لك منه إلا ذلك " . فانطلق ليحلف قال فلما أدبر الرجل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض " . رواه جاء رجل من حضرموت ورجل من مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة ، عن أبي الأحوص .