20696 باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
( قال رحمه الله ) فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان . الشافعي
( أخبرنا ) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري ، أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي ، أنبأ ، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، قالا : ثنا وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن نافع بن عمر الجمحي قال : كتب إلي ابن أبي مليكة رضي الله عنهما ابن عباس اليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيح كما مضى وهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن
( قال رحمه الله ) ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث ، وغير ذلك وقد استحل الشافعي علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضي الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
( قال الشيخ ) وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن قال : لما تزوج علي ابن عباس فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أعطها شيئا " . قال : ما عندي شيء . قال : " أين درعك الحطمية ؟ " .