20830 باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
( قال رحمه الله ) : لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك بقول الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في الشافعي زيد بن حارثة ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، وقال ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) [ ص: 295 ] فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة .
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك عن نافع عن ، ابن عمر عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " " . لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق عن
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره بنحوه . رواه في الصحيح عن البخاري ، عن ابن أبي أويس مالك ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى .