21104 كتاب عتق أمهات الأولاد
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
( قال رحمه الله ) هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال قال هو تقليد الشافعي رضي الله عنه . لعمر بن الخطاب
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد ، ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم أن ومالك بن أنس نافعا أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنه قال : أيما عمر بن الخطاب ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة . وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها