2420 باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحدا ثم بين الأخريين . 
( أخبرنا ) أبو الحسن المقرئ  ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا يوسف بن يعقوب  ، ثنا أبو الربيع  ، ثنا هشيم  ، ثنا  منصور بن زاذان  ، عن  الوليد بن مسلم  ، عن أبي الصديق  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية  قدر قراءة ( الم تنزيل   ) السجدة ، وفي الأخريين على نصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، والأخريين من العصر على النصف من ذلك  . رواه مسلم  عن يحيى بن يحيى  ، عن هشيم   . 
ورواه أبو عوانة  ، عن منصور  ، فقال في الحديث : في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وقد أخرجه مسلم  في الصحيح على ما مضى ذكره . 
				
						
						
