2420 باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحدا ثم بين الأخريين .
( أخبرنا ) أبو الحسن المقرئ ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أبو الربيع ، ثنا هشيم ، ثنا ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد بن مسلم أبي الصديق ، عن ، قال : أبي سعيد الخدري قدر قراءة ( كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية الم تنزيل ) السجدة ، وفي الأخريين على نصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، والأخريين من العصر على النصف من ذلك . رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم .
ورواه أبو عوانة ، عن منصور ، فقال في الحديث : ، وقد أخرجه في كل ركعة قدر ثلاثين آية مسلم في الصحيح على ما مضى ذكره .