3187 ( أخبرنا ) العدل أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ أبو جعفر الرزاز ، ثنا ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، أنبأ يزيد بن هارون داود عن ، عن أبي نضرة أبي سعيد قال : اختلف أبي بن كعب ، في وابن مسعود ، فقال الصلاة في ثوب واحد أبي : ثوب ، وقال : ثوبين . فجاز عليهم ابن مسعود عمر فلامهما ، وقال : إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في شيء واحد ، فعن أي فتياكما يصدر الناس ؟ أما فلم يأل ، والقول ما قال ابن مسعود أبي .
ورواه عن أبو مسعود الجريري دون ذكر أبي نضرة عمر ، وقال : فقال : إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة ، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى . ابن مسعود
وهذا والذي قبله يدلان على أن الذي أمر به عمر ، في الصلاة في ثوبين - استحباب ، لا إيجاب . وابن مسعود