327  ( أخبرنا ) أبو أحمد بن علي الحافظ  ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني  ، أنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة  ، ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز  ، نا إبراهيم بن أبي الليث  ، نا  عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي  ، عن سفيان  ، عن  السدي  ، عن عبد خير  ، عن علي  ، أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه  ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث  . 
وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي  في المسح على النعلين ، إنما هو في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء ، أو أراد غسل الرجلين في النعلين ، أو أراد المسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه  [ ص: 76 ] بعض الرواة مقيدا بالجوربين ، وأراد به جوربين منعلين ، فثابت عنه - رضي الله عنه - غسل الرجلين ، وثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل الرجلين والوعيد على تركه ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
