3297 قال الوليد   : وأخبرني  الليث بن سعد ،  وعبد الرحمن بن نمر ،  عن  ابن شهاب  أنه حدثهم عن  المسور بن مخرمة  أنه كان يقول : يستأنف  . 
قال  الشافعي  رحمه الله : أحب الأقاويل إلي فيه أنه قاطع للصلاة ، وهذا قول  المسور بن مخرمة   . قال : وقول المسور  أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدا أنه يبتدئ . قال : ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ، ثم يبني على صلاته . والله أعلم . وكان في القديم يقول : يبني . وقال في الإملاء : لولا مذهب الفقهاء لرأيت أن من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف ، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم . قال : ذلك بهذه المسألة ومسائل أخر ، وقد رجع في الجديد إلى قول  المسور بن مخرمة   . وبالله التوفيق . 
				
						
						
