3315 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : لا غرار في صلاة ولا تسليم .
قال أحمد بن حنبل : يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك . وهذا اللفظ أقرب إلى تفسير أحمد بن حنبل .


