3388 فحديث بعضهم ( كما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا ، ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ، والحمار ، والكلب الأسود . فقلت : يا يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل - المرأة أبا ذر ، أرأيت الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض ؟ قال : قال يا ابن أخي ، إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني ، فقال : " الكلب الأسود شيطان . رواه مسلم في الصحيح عن ، إلا أنه لم يسقه . شيبان بن فروخ
وهكذا قاله عن عاصم الأحول حميد ، جعل أول الحديث من قول أبي ذر ، ثم جعله مرفوعا بالسؤال في آخره . وأعرض عن الاحتجاج برواية محمد بن إسماعيل البخاري . واحتج بها غيره من الحفاظ . وقد أشار عبد الله بن الصامت - رحمه الله - إلى تضعيف الحديث في هذا الباب ، وخلافه ما هو أثبت منه . الشافعي
فإما أن يكون غير محفوظ ، أو يكون المراد به أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه ، فيقطعه عن الاشتغال بها ، لا أنه يفسد الصلاة ، وهذا الذي حمل الحديث عليه أولى به ، فنحن نحتج بمثل إسناد هذا الحديث ، وله شواهد ، بعضها صحيح الإسناد مثله .