3531 [ ص: 301 ] باب ما يكون منهما نافلة
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني أبو عمران ، قال : سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ، ألا فصل الصلاة لوقتها ثم ايتهم ، فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك ، وإلا صليت معهم فكانت نافلة سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها . أخرجه إنه مسلم في الصحيح من حديث عن عبد الله بن إدريس ، شعبة .