3703 باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا .
[ ص: 331 ] ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ببغداد ، ثنا حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ، ثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا موسى بن داود ، عن سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي سعيد الخدري ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن . موسى بن داود