3707 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وسعيد بن عثمان التنوخي - فرقهما في موضعين - قالا : حدثنا ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن ، عن كريب مولى ابن عباس ، قال : ابن عباس - رضي الله عنه - فقال : يا عمر بن الخطاب ، هل سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس ما أمر به فيه ؟ قلت : وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا في ذلك ؟ قال : لا والله ما سمعت منه فيه شيئا ، ولا سألت عنه إذ جاء في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ، فقال : فيما أنتما ؟ فأخبره عبد الرحمن بن عوف عمر ، فقال : سألت هذا الفتى عن كذا وكذا فلم أجد عنده علما . قال عبد الرحمن : لكن عندي . لقد سمعت ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : فأنت عندنا العدل الرضا ، فماذا سمعت ؟ قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة ، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ، حتى يكون الوهم في الزيادة يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم . وبمعناه رواه جماعة عن جلست إلى . محمد بن إسحاق بن يسار