3834 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ دعلج بن أحمد ، ثنا أحمد بن علي الأبار ، ثنا أبو أحمد عبد الله بن بحر الخشاب ، ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة ، فمن تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته ، ومن تكلم متعمدا استأنف الصلاة . وقد أشار الشافعي - رحمه الله - إلى أكثر ما حكيناه عن غيره في كتاب اختلاف الأحاديث . وفيما روينا عن غيره تأكيد لقوله .
قال الشافعي - رحمه الله [ ص: 366 ] - : قال قائل : أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر ؟ قلت : لا عمران يسميه الخرباق ، ويقول : قصير اليدين أو مديد اليدين ، والمقتول ببدر ذو الشمالين .
قال الشيخ : - رحمه الله - الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة ، هكذا ذكره عروة بن الزبير .


