4305 ( وأنبأ ) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب محمد بن إسحاق ، ثنا منصور بن أبي مزاحم ، ثنا عن يحيى بن حمزة : أنه سمع موسى بن يسار قال : عطاء بن أبي رباح عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، ثم ركع . فذكرت ذلك رأيت لنافع ، فقال نافع : كذب أهل مكة على . ابن عمر
قال الشيخ : ورواه أيضا عن عمرو بن دينار عطاء عن . ابن عمر
وهذا التكذيب غير مقبول من نافع ، وكأنه لم يعلم عدالة من رواه عن من ابن عمر أهل مكة ، ولو علمها لأشبه أن يصدق ولا يكذب ، وكان يجيز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، فكذلك ركعتا الطواف ، وإنما النهي عنده عن تحري طلوع الشمس وغروبها بالصلاة ، فما رواه ابن عمر أهل مكة عنه في ركعتي الطواف لائق بمذهبه والله تعالى أعلم .