4669  ( أخبرنا )  أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان  ببغداد  ، أنبأ  عبد الله بن جعفر بن درستويه  ، ثنا  يعقوب بن سفيان  ، ثنا  المعلى بن أسد  ، ثنا وهيب  ، عن معمر  عن  الزهري  ، عن عطاء بن يزيد الليثي  ، عن  أبي أيوب الأنصاري  قال : الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل  ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ، ومن لم يستطع فليوم إيماء  . 
ورواه  حماد بن زيد  وعبد الرزاق  ، عن معمر  موقوفا على أبي أيوب  ، وكذلك رواه جماعة عن  الزهري  موقوفا على أبي أيوب   . ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد  ، ثنا محمد بن عمرويه  قال : سمعت  محمد بن يحيى  يقول : هذا الحديث برواية يونس  والزبيدي   وابن عيينة  وشعيب  وابن إسحاق  وعبد الرزاق  ، عن معمر  أشبه أن يكون غير مرفوع ، وإنه ليتخالج في النفس من رواية الباقين مع رواية وهيب  ، عن معمر  والله أعلم . وقد روينا ، عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - . 
				
						
						
