491 باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة .
( روى ) ، عن طلحة بن مصرف مجاهد أنه قال : لا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة . وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده [ ص: 112 ] ( أخبرناه ) ، نا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ الخضر بن أحمد بن أمية ، نا مخلد بن خالد ، نا - نا عثمان بن عبد الرحمن - يعني الطرائفي عبد الرحمن بن عبد الواحد قال : سمعت يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنس بن مالك الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وبالتراب ، إذا لم يجد حجرا ، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة .
عثمان الطرائفي تكلموا فيه ، ويروي عن قوم مجهولين ، والله أعلم . وروي من وجه آخر ، عن أنس ولا يصح .
( أخبرنا ) ، ثنا أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي أحمد بن هارون بن موسى البلدي ، نا إبراهيم بن أبي حميد ، نا محمد بن سليمان بن أبي داود ، نا معان بن رفاعة ، نا عبد الوهاب بن بخت ، عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وبالتراب ، إذا لم يكن يجد حجارة ، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة .
قال : عامة ما روى أبو أحمد بن عدي إبراهيم بن أبي حميد هذا لا يتابعه عليه أحد .