5909 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : قال : وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله : الشافعي بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا ، وبطائفة ركعة ثم سلموا ، فكانت للإمام ركعتين ولكل طائفة ركعة . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قال : وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام ، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ؛ ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده . الشافعي
قال الشيخ : هذا حديث لم يخرجه ، ولا البخاري مسلم في كتابيهما ، وأبو بكر بن أبي الجهم يتفرد بذلك هكذا عن ، وقد يحتمل أن يكون مثل صلاته عبيد الله بن عبد الله بعسفان . فإن قوله : " ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك ، وجاء أولئك " أراد به في تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم . وقد روى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ما دل على ذلك مع اختلاف فيه على ابن عباس وقت حراسة أحد الصفين . ورواه الزهري عكرمة عن . وقد مضى ذكر هذه الروايات وفي ذلك دليل على صحة هذا التأويل . ابن عباس