5914 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو حامد الفقيه ، أنبأ أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي ، عن أيوب بن عائذ الطائي ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن قال : ابن عباس ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله [ ص: 264 ] عليه وسلم - أربعا في الحضر .
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنبأ ، ثنا الحسن بن سفيان عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا : ثنا ، ثنا القاسم بن مالك المزني أيوب بن عائذ الطائي . فذكره بنحوه . رواه مسلم في الصحيح عن . أبي بكر بن أبي شيبة
ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام ، وينفرد بأخرى على قول من يرى فرض الصلاة في الجماعة على الأعيان ، وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها ، دليل على صحة هذا التأويل - والله أعلم ، وذهب - رحمه الله - وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز . وبالله التوفيق . أحمد بن حنبل