6 باب التطهير بماء البئر .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان أبو أسامة ، عن ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب القرظي عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن قال : أبي سعيد الخدري ، وهي بئر يلقى فيها النتن والجيفة والمحيض والكلاب ؟ فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء أنتوضأ من بئر بضاعة . أخرجه قيل يا رسول الله : أبو داود في السنن .
[ ص: 5 ] قال : وقال بعضهم : ابن عبد الرحمن بن رافع .
( قال الشيخ ) أحمد - رحمه الله - تعالى - : والحديث على طهوره إذا لم تلق في البئر نجاسة ، فإذا ألقيت فيها نجاسة ، فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير ، ودليله يرد في موضعه إن شاء الله تعالى .