6166  ( باب : الأمر بأن ينادى الصلاة جامعة ) 
( أخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي  وأبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقرئ  بالكوفة  قالا : ثنا  أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني  ، ثنا أحمد بن حازم  ، أنبأ أبو نعيم  ، ثنا شيبان  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن أبي سلمة  ، عن  عبد الله بن عمرو   - رضي الله عنهم - : أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي أن الصلاة جامعة ، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة  ، ثم جلس ، ثم جلي عن الشمس  . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن أبي نعيم   . وأخرجه مسلم  من وجه آخر ، عن شيبان   . 
				
						
						
