6552 ( باب : الدليل على جواز ) التكفين في ثوب واحد
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنبأ ، ثنا حاجب بن أحمد الطوسي محمد بن حماد ، ثنا أبو معاوية ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن عبد الوهاب الفراء ، قالا : ثنا ومحمد بن عبد السلام الوراق يحيى بن يحيى ، أنبأ أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش شقيق ، خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه ، خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه ، خرج رأسه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . قال : ومنا من أينعت له ثمرته ، فهو يهدبها ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر . رواه عن مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى . وأخرجه من أوجه أخر ، عن البخاري . الأعمش