7065  ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن  وأبو زكريا بن أبي إسحاق  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك  ، عن  عبد الله بن دينار  قال : سمعت عبد الله بن عمر  وهو يسأل عن الكنز فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة   . هذا هو الصحيح موقوف . 
				
						
						
