7073 ( وأما الحديث ) الذي أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس الدوري شاذان ، ثنا شريك ، عن أبي حمزة ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس في أموالهم حق معلوم ) قال : " ، وتلا هذه الآية : ( إن في هذا المال حقا سوى الزكاة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) . أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت : سئل عن هذه الآية : (
فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي ، وقد جرحه أحمد بن حنبل فمن بعدهما من حفاظ الحديث . والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : ليس في المال حق سوى الزكاة ، فلست أحفظ فيه إسنادا والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره ، والله أعلم . ويحيى بن معين