7077 باب كيف فرض الصدقة
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو علي الحسين بن محمد الروذباري عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا . ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي محمد بن أيوب ، أنبأ ، ثنا سهل بن عثمان ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني ثمامة بن عبد الله : أنس بن مالك رضي الله عنه لما استخلف وجه أبا بكر الصديق إلى أنس بن مالك البحرين ، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه . ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة - قال - ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وصدقة الغنم في سائمتها . لفظ حديث أن أبي عبد الله . رواه في الصحيح عن البخاري مفرقا في موضعين . محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري
[ ص: 86 ]