7085 ( حدثنا ) ، ثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي محمد بن المؤمل ، ثنا ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب . ( ح وحدثنا ) الحكم بن موسى أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا : أنبأ ، ثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ، ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، ثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، حدثني ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن جده : أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، ما سقت السماء ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل وما سقي بالرشاء والدالية سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، خمس من الإبل ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ، ولا في فرسه شيء " . قال يحيى أفضل . ثم قال : كان في الكتاب : " إن ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره " . وكان في الكتاب : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين [ ص: 90 ] الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار في النفس الدية . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني قال : سمعت أبو أحمد بن عدي الحافظ يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه أحمد بن حنبل : أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحا . قال : وسمعت يحيى بن حمزة يقول : وقد حدثنا عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، عن بحديث الصدقات فقال : قد أخرج الزهري هذا الحديث في مسنده عن أحمد بن حنبل ، عن الحكم بن موسى قال يحيى بن حمزة أبو أحمد : وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة من وصدقة بن عبد الله الشاميين . وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر ، عن ، عن الزهري ، فأفسد إسناده ، وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سليمان بن داود مجود الإسناد .
قال الشيخ : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا ، أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي ، وجماعة من الحفاظ ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا ، والله أعلم . وعثمان بن سعيد الدارمي