7088 ( وأخبرنا ) العدل أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، أنبأ يزيد بن هارون حبيب بن أبي حبيب ، ثنا عمرو بن هرم ، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري - يعني أبا الرجال - قال : لما استخلف أرسل إلى عمر بن عبد العزيز المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا له . فحدثني عمرو : أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين ، فنسخ له ، فذكر من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله ، وزاد فقال : " فإذا بلغت مائتين وعشرا ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين ، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين ، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون " . ثم ذكر الحديث في ذكر فريضتها كلما زادت عشرا حتى تبلغ [ ص: 92 ] ثلاثمائة قال : " فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ ، فإذا زاد الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ولا يأخذ مما دون العشر شيئا " . صدقة الإبل