7096 ( قال الشيخ ) : وقد رواه ، عن زهير بن معاوية أبي إسحاق ، عن عاصم والحارث ، عن علي رضي الله عنه .
( كما أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن [ ص: 94 ] ، عن الحارث الأعور علي رضي الله عنه قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، ثم ساق الحديث - قال - فإذا زادت واحدة - يعني على التسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي خمس وعشرين خمس من الغنم ، وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية هاتوا ربع العشر ، فذكر الحديث إلى أن قال : وفي الإبل ؛ فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال - سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف ، وفيه وفي كثير من الروايات عنه في خمس وعشرين خمس شياه ، وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة عن والحارث الأعور علي عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك . كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها ، وبالله التوفيق .