7122 ( أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري ، أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ [ ص: 100 ] أبو جعفر مطين ، ثنا ، ثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني أبي ، عن محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري - ثمامة قال : حدثني : أن أنس بن مالك أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين ، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها . فذكر الحديث في فرض الإبل ، وما بين أسنانها ، ثم قال : ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . رواه وصدقة الغنم في سائمتها في الصحيح عن البخاري ، وقد مضى سائر طرق هذا الحديث ، ومضى في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند محمد بن عبد الله الأنصاري آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا وأبين من ذلك قال فيه : " فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة ، فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه " . ثم ذكرها هكذا مائة مائة حتى بلغ ألفا قال : " ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة " .