7122  ( أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري  ، أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي  ، أنبأ  [ ص: 100 ] أبو جعفر مطين  ، ثنا  محمد بن المثنى العنزي  ، ثنا  محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري -  حدثني أبي ، عن ثمامة  قال : حدثني  أنس بن مالك   : أن أبا بكر  رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين  وكتب له هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين ، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها . فذكر الحديث في فرض الإبل ، وما بين أسنانها ، ثم قال : وصدقة الغنم في سائمتها  ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، وقد مضى سائر طرق هذا الحديث ، ومضى في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند آل  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه نحو هذا وأبين من ذلك قال فيه : " فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة ، فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه  " . ثم ذكرها هكذا مائة مائة حتى بلغ ألفا قال : " ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة "  . 
				
						
						
