7137 باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية . 
( أخبرنا )  أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  العدل ببغداد  ، ثنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ( ح : وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، قالا : ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا  عبد الله بن نمير  ، عن  عبيد الله - يعني : ابن عمر   -  [ ص: 103 ] عن بشر بن عاصم  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : استعملني عمر  رضي الله عنه على صدقات قومي ، فاعتددت عليهم بالبهم ، فاشتكوا ذلك ، وقالوا : إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك ، قال : فاعتددنا عليهم بها ، ثم لقيت عمر  رضي الله عنه ، فقلت : إن قومي استنكروا علي أن أعتد عليهم بالبهم ، وقالوا : إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك ، فقال عمر  رضي الله عنه : اعتد على قومك يا سفيان  بالبهم ، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده ، وقل لقومك : إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم ، ونأخذ الجذع والثني ، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال  . 
				
						
						
